الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
51
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
[ مسئلة 2 : لا يعتبر في التحنيط قصد القربة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 2 : لا يعتبر في التحنيط قصد القربة فيجوز أن يباشره الصبى المميّز أيضا . ( 1 ) أقول أمّا عدم اعتبار قصد القربة في التحنيط لعدم دليل عليه ومقتضى الأصل عدم اعتباره لكن مع ذلك الأحوط قصد القربة ومباشرة البالغ العاقل لذلك . * * * [ مسئلة 3 : يكفى في مقدار كافور الحنوط المسمّى ] قوله رحمه اللّه مسئلة 3 : يكفى في مقدار كافور الحنوط المسمّى والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهما وثلث تصير بحسب المثاقيل الصيرفيّة سبع مثاقيل وحمّصتين الّا خمس الحمّصة . والأقوى أنّ هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له وللغسل وأقلّ الفضل مثقال شرعىّ والأفضل منه أربعة دراهم والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعيّة . ( 2 ) أقول من يراجع في كلمات الفقهاء رضوان اللّه تعالى عليهم يرى اختلافا في أقوالهم كما في الروايات . فما يمكن أن يقال هو كفاية المسمّى لأنّ اختلافات الروايات يشهد بالاستحباب في الزائد على المسمّى فعلى هذا طريق الاحتياط كونه بمقدار ثلاثة عشر درهما وثلث .